السيد شرف الدين

9

مسائل فقهية

[ الجمع بين الصلاتين ] لا خلاف - بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية كلها - في جواز الجمع بعرفة وقت الظهرين الفريضتين - الظهر والعصر - وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم ، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين ( 1 ) - المغرب والعشاء - وهذا في الاصطلاح جمع تأخير ( 2 ) بل لا خلاف في استحباب هذين الجمعين وأنهما من السنن النبوية وإنما اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين . ومحل النزاع هنا إنما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معا في وقت إحداهما تقديما على نحو الجمع بعرفة أو تأخيرا على نحو الجمع بالمزدلفة .

--> ( 1 ) إنما انعقد إجماع أهل القبلة على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج خاصة ، أما غيرهم فمحل خلاف . ( 2 ) وذلك لتأخير صلاة المغرب عن وقتها وجمعها مع العشاء في وقتها ، كما أن الجمع في عرفة إنما كان جمع تقديم لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر في وقتها .